تسجيل الدراجات النارية بالمغرب


الدراجة كل مركبة لها عجلتان و التي يتم دفعها فقط بواسطة الطاقة العضلية للأشخاص الذين يسوقونها و على الخصوص بواسطة المدوسات أو المدورات.

دراجة بمحرك : كل مركبة لها عجلتان أو ثلاث عجلات ، مزودة بمحرك تساوي قوته 4 كيلواط على الأكثر أو بمحرك حراري لا تتجاوز اسطنته 50 سنتمترا مكعبا و لا يمكن أن تتعدى سرعة سيرها بحكم صنعها 50 كيلومترا في الساعة.

دراجة نارية: كل مركبة لها عجلتان، مع مركبة جانبية أو بدونها، مزودة بمحرك تساوي قوته 73,6  كيلواط على الأكثر و لا ينطبق عليها تعريف الدراجة بمحرك، و لا يترتب على إضافة مركبة جانبية قابلة للفصل تغيير تصنيف الدراجة  النارية.

دراجة نارية خفيفة: دراجة نارية ، مزودة بمحرك لا تتجاوز أسطنته مائة و 125 سنتمترا مكعبا أو بمحرك لا تتجاوز قوته خمسة عشر كيلواط أو بهما معا.

دراجة ثلاثية العجلات: كل مركبة لها ثلاث عجلات يتم دفعها فقط بواسطة الطاقة العضلية للأشخاص الذين يسوقونها، وعلى الخصوص بواسطة المدوسات أو المدورات.

دراجة ثلاثية العجلات بمحرك: كل مركبة لها ثلاث عجلات مزودة بمحرك لا ينطبق عليها تعريف الدراجة بمحرك ولا يتجاوز وزنها فارغة 1000 كيلوغرام.
دراجة ثلاثية العجلات خفيفة بمحرك: دراجة ثلاثية العجلات مزودة بمحرك تساوي قوته خمسة عشر كيلواط على الأكثر أو بمحرك حراري لا تتجاوز اسطنته 125 سنتمترا مكعبا.

دراجة رباعية العجلات : كل مركبة لها أربع عجلات على الأقل يتم دفعها فقط بواسطة الطاقة العضلية للأشخاص الذين يسوقونها، وعلى الخصوص بواسطة المدوسات أو المدورات.

دراجة رباعية العجلات خفيفة بمحرك : دراجة رباعية العجلات لا يتجاوز وزنها فارغة 350 كيلوغرام ولا يتجاوز وزن حمولتها النافعة المأذون بها 200 كيلوغرام ومزودة بمحرك تساوي قوته 4 كيلوواط على الأكثر أو بمحرك حراري لا تتجاوز أسطنته 50 سنتمترا مكعبا.

دراجة رباعية العجلات ثقيلة بمحرك : دراجة رباعية العجلات مزودة بمحرك تساوي قوته 15 كيلواط على الأكثر ولا ينطبق عليها تعريف الدراجة رباعية العجلات خفيفة بمحرك وألا يتجاوز وزنها فارغة 550 كيلوغرام.

مقتضيات خاصة تتعلق بالدراجات والدراجات ثلاثية العجلات والدراجات رباعية العجلات

يجب على كل من تملك دراجة بمحرك أو دراجة ثلاثية العجلات بمحرك أو دراجة رباعية العجلات بمحرك،
أن يكون متوفرا على سند للملكية يحدد على الخصوص، هويته وعنوانه.
أن يكون رقم ترتيبي يضمن بسند الملكية
يجب على سائق المركبات المذكورة أن يكون حاملا لسند ملكيتها أو للوثيقة التي تحل محله أثناء السير بها على الطريق العمومية والإدلاء به إلى الأعوان المكلفين كلما طلبوا ذلك.

يجب أن تحمل كل دراجة أو دراجة ثلاثية العجلات أو دراجة رباعية العجلات وكل دراجة بمحرك أو دراجة ثلاثية العجلات بمحرك أو دراجة رباعية العجلات بمحرك، صفيحة تسجيل واحدة فقط،تبين رقمها الترتيبي

تثبت بشكل بارز وغير قابل للتحريك في الجزء الخلفي للمركبة.
علاوة على ذلك، يجب أن تحمل،  بشكل بارز، صفيحة معدنية مثبتة على المركبة تبين اسم الشركة المصنعة وكذا حجم المحرك أو قوته.

يجب نقش حجم المحرك أو قوته على نحو بارز على المحرك
 غير أنه لا يجب أن تحمل كل مقطورة مقرونة بدراجة نارية أو دراجة بمحرك أو دراجة خفيفة رباعية العجلات بمحرك أو دراجة ثلاثية العجلات بمحرك في جزئها الخلفي صفيحة تسجيل تستنسخ صفيحة التسجيل الخلفية لمركبة الجر إلا إذا كانت أبعاد المقطورة أو الحمولة تحول دون رؤية صفيحة تسجيل مركبة الجر من قبل ملاحظ يوجد بالخلف.

 رقم الترتيب

ينسخ رقم الترتيب بطريقة واضحة على صفيحة بأحرف سوداء فوق خلفية بيضاء من مادة عاكسة للضوء. يجب أن تكون هذه الصفيحة صلبة من معدن مثبتة على دعامة غير قابلة للنقل بمؤخرة المركبة.
ينسخ هذا الرقم أيضا على لاصق يحمل رمزا شريطيا يلصق على جزء من الهيكل من طرف العون الفاحص الذي راقب المركبة، يجب أن يوضع اللاصق بمكان محمي ويسهل الوصول إليه.

يتكون رقم الترتيب من جزأين من الأعلى إلى الأسفل :
الجزء الأول: يتكون من الرقم الخاص بالعمالة أو الإقليم التابع له مركز المراقبة التقنية الذي سلم رقم الترتيب؛
الجزء الثاني: يشير إلى تحديد ترتيب تسجيل المركبة من رقم إلى ستة أرقام (1 إلى 999999) ‏كحد أقصى.
يتم الفصل بين الجزأين بواسطة عارضة أفقية وتتم كتابتهما على سطرين.
يجب أن لا يتم إدماج أية علامة أو رمز غير منصوص عليه ضمن أحكام هذا القرار بالصفائح التي تحمل رقم الترتيب دون العناصر المبينة بأحكام هذا القرار.

 سند الملكية

‏يجب أن تزود كل دراجة بمحرك وكل دراجة ثلاثية العجلات بمحرك وكل دراجة رباعية العجلات خفيفة بمحرك، بصفيحة تحمل رقم الترتيب. كما يجب على مالكها أن يكون متوفرا على سند ملكيتها. وكذا على ملصق للتتبع يتضمن رقما تسلسليا مماثلا للرقم المدون على صفيحة التسجيل وعلى السند المذكور.وبلصق هذا الملصق على أحد عناصر هيكل الدراجة.
يتم تحرير سند الملكية على حامل ورقي مؤمن ، يتضمن المعلومات المرئية التالية.

العبارة « المملكة المغربية » باللغات العربية و الأمازيغية والفرنسية
العبارة « وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك »  باللغات العربية والأمازيغية والفرنسية ؛
عنوان الوثيقة  « سند الملكية » باللغتين العربية والفرنسية ‏
العبارة « رقم الترتيب » مدونة باللغتين العربية والفرنسية :
رقم الترتيب مدون بالأرقام والمحول إلى رمز الباركود ؛
اسم ولقب المالك باللغتين العربية والفرنسية
رقم بطاقة التعريف الوطنية للمالك
عنوان المالك
نوع المركبة
صنف المركبة
فئة المركبة
رقم الإطار الحديدي
الأسطنة أو القوة في حالة مركبة كهربائية
 تاريخ ومكان التسليم وطابع مركز المراقبة التقنية الذي سلم سند الملكية؛
أول شروع في الاستغلال
تاريخ التحويل؛
رقم الرخصة وأسم الشبكة ؛
توقيع واسم ولقب ورقم رخصة العون الفاحص الذي سلم الوثيقة
الرقم التسلسلي لتتبع سند الملكية؛
يرتبط بوثيقة سند الملكية وصلان منفصلان الأول موجه لمركز المراقبة التقنية والآخر موجه لصاحب المركبة.

للحصول على سند الملكية، يجب على المقتني أو المصنع المعتمد أو وكيله المعتمد أن يتقدم لمركز للمراقبة التقنية التابع للنفوذ الترابي لمقر سكنى المقتني مصحوبا بالوثائق التالية :

1- الوثائق التي تثبت حيازة المقتني للمركبة :

فاتورة الشراء بالنسبة للمركبات الجديدة ؛
أو سند الملكية للمتخلي وعقد التخلي يحمل توقيعي المتخلي والمشتري مصادق عليهما في حالة تحويل الملكية ؛
أو تصريح بضياع أو سرقة سند الملكية في حالة طلب نسخة ؛
أو سند الملكية القديم في حالة التبديل.

2 – نسخة مشهود بمطابقتها لأصل البطاقة الوطنية للتعريف وفي حالة قاصر، يشترط تقديم رخصة من والي أمره و نسخة مشهود
بمطابقتها لأصل البطاقة الوطنية للتعريف.

3- شهادة التعشير تبرز أسطنة المركبة أو القوة في حالة مركبة كهربائية، أو شهادة تثبت دفع الرسوم الجمركية تتضمن رقم التصريح الوحيد بالاستيراد DUM بالإضافة إلى رقم وصل رسم الجمرك، إذا كانت المركبة مستوردة.

4- الوثائق التي تثبت المصادقة على المركبات :
نسخة من محضر المصادقة بالنوع بالنسبة للمركبات المستلمة بالنوع.
 تسجيل الدراجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات بمحرك والدراجات رباعية العجلات الثقيلة بمحرك
 لتسجيل والحصول على البطاقة الرمادية لدراجة نارية أو دراجة ثلاثية العجلات بمحرك أو دراجة رباعية العجلات ثقيلة بمحرك، يجب على مالكها الإدلاء بالوثائق التالية حسب الحالتين التاليتين:

أ – الدراجات الجديدة المقتناة بالمغرب :

لتسجيل دراجة جديدة والحصول على البطاقة الرمادية، يتعين على مالكها الإدلاء بالوثائق التالية:

1.طلب محرر على النموذج رقمI  أو II حسب طريقة الشراء معبأ وموقع من طرف صاحب الطلب والبائع صاحب الامتياز، وعند الاقتضاء من طرف مؤسسة تمويل شراء المركبة والمبينين بالملحقين رقم 2 و 3 بهذا القرار؛

2. الوثائق التي تثبت الإقامة كما هي مبينة في الملحق رقم6 »  القرار رقم  10  «بالنسبة للأشخاص الذاتيين:

نسخة مطابقة للأصل لبطاقة التعريف الوطنية سارية الصلاحية. ويجب أن يكون العنوان يدخل ضمن الاختصاص الترابي للمصلحة المكلفة بتسجيل السيارات.

إذا كان الأمر يتعلق بشريكين أو أكثر يجب الإدلاء بنسخ مطابقة للأصل للبطاقة الوطنية للتعريف سارية الصلاحية لكل واحد منهم.
بالنسبة للأشخاص المعنويين:

شهادة القيد في السجل التجاري أو نسخة مطابقة للأصل من السجل التجاري، يجب أن يكون عنوان مقر الشركة ضمن الاختصاص الترابي للمصلحة المكلفة بتسجيل السيارات .

بالنسبة للأشخاص المعنويين غير المتوفرين على سجل تجاري( جمعيات تعاونيات مجتمع مدني):
شهادة إدارية تثبت عنوان مقر الشخص المعنوي وبنسخة مطابقة للأصل للقانون الأساسي أو محضر لآخر جمع للمجلس الإداري.

بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج والحاملين على بطاقة التعريف وطنية تحمل عنوانا بالخارج:
شهادة السكنى مسلمة من طرف السلطات المختصة ونسخة مشهود بمطابقتها لأصل بطاقة الإقامة بالخارج أو من جواز السفر المغربي ساري الصلاحية.
بالنسبة للعسكريين الحاملين لبطاقة تعريف وطنية تحمل عنوان مقر العمل والمصرحين بعنوان إقامتهم الشخصية:
نسخة مطابقة للأصل للبطاقة الوطنية للتعريف سارية الصلاحية،
شهادة السكنى مسلمة من طرف السلطة المختصة،
شهادة الحضور بالهيئة مسلمة من طرف السلطة العسكرية.
بالنسبة للأجانب المقيمين بالمغرب:
نسخة مشهود بمطابقتها لأصل شهادة التسجيل

بطاقة الإقامة بالمغرب سارية الصلاحية أو لوصل إيداع طلب هذه الشهادة مرفقا بشهادة الإقامة مسلمة من طرف مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي.

 3.شهادة المطابقة مسلمة من طرف البائع صاحب الامتياز مرفقة بنسخة من محضر الاستلام حسب الصنف المنجز من طرف المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق؛

4.نسخة مشهود بمطابقتها للأصل للتصريح بالشروع في الاستخدام المؤقت (ww) والمبين نموذجه بالملحق رقم18 بهذا القرار
موقع من طرف البائع صاحب الامتياز والمشتري، و لا يجب أن تتضمن هذه الوثيقة أية زيادة أو تشطيب؛

5. شهادة التعشير ( أداء الرسوم الجمركية) إذا كانت المركبة مستوردة؛

6. نسخة مشهود بمطابقتها للأصل لبطاقة 18 w للسنة الجارية في اسم البائع صاحب الامتياز الذي قام ببيع المركبة تحمل عبارة”بيع المركبات الجديدة” والمبين نموذجهما بالملحق رقم17 بهذا القرار؛

7. عقد بيع بالمصارفة منجز من طرف مؤسسة التمويل يحمل توقيع البائع والمشتري ومؤسسة التمويل إذا تم شراء المركبة بقرض، أو عقد بيع بالمرابحة لاقتناء المركبة مشفوعا بعقد اقتناء هذه المركبة مبرم بين البائع صاحب الامتياز وأحد البنوك التشاركية أوغيرها من مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها المعتمدة لتقديم منتجات المالية التشاركية، إذا تم شراء المركبة في إطار عقد المرابحة.

8. وصل أداء الوجبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛

9. وصل أداء الغرامة الإدارية المنصوص عليها في المادة 118 (الفقرة الأولى) من القانون رقم  52.05، في حالة عدم احترام أجل إيداع الملف المشار إليه المحدد في 30 يوما (يحدد مبلغ الغرامة في 1000 درهم مع غرامة إضافية نسبتها 25 % من مبلغ الغرامة عن كل شهر من التأخير؛ كل جزء من شهر يعتبر بمثابة شهر);.

 ب‌-  الدراجات الجديدة أو المستعملة التي تم اقتناؤها من الخارج :
لتسجيل والحصول على البطاقة الرمادية لدراجة تم اقتناؤها من الخارج وتم تعشيرها بالمغرب، يجب على مالكها الإدلاء بالوثائق التالية :

1.طلب محرر على النموذج رقمI أو II حسب طريقة الشراء معبأ وموقع من طرف صاحب الطلب وعند الاقتضاء من طرف مؤسسة التمويل والمبينين بالملحقين رقم 2 و 3 بهذا القرار؛
2.الوثائق التي تثبت الإقامة كما هي مبينة في الملحق رقم6  »  القرار رقم  2711.10  « ؛
3.الوثائق التي تثبت ملكية العربة:

بالنسبة للدراجات الجديدة :

 فاتورة الشراء مصادق عليها من طرف المرآب البائع توضح خصائص المركبة وكذا تاريخ الشروع في الاستعمال.

بالنسبة للدراجات المستعملة:


أصل البطاقة الرمادية الأجنبية وعند الاقتضاء شهادة التسجيل مسلمة من البلد الأصل توضح خصائص المركبة وتاريخ أول شروع في الاستعمال وكذا هوية مالكها؛

عقد بيع يحمل توقيع البائع مالك المركبة المشار إليه في البطاقة الرمادية الأجنبية، مصادق عليه من طرف السلطات المختصة

عقد بيع بالمصارفة منجز من طرف مؤسسة التمويل يحمل توقيعات البائع والمشتري ومؤسسة التمويل إذا تم شراء المركبة بقرض أو عقد بيع بالمرابحة لاقتناء المركبة مشفوعا بعقد اقتناء هذه المركبة مبرم بين البائع وأحد البنوك التشاركية أوغيرها من مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها المعتمدة لتقديم منتجات المالية التشاركية، إذا تم شراء المركبة في إطار عقد المرابحة.؛

محضر المراقبة التقنية مسلم من طرف مركز معتمد للفحص التقني ومصادق عليه من طرف المركز الوطني للتجارب والتصديق بالنسبة للمركبات المستعملة؛

شهادة التحقق من المركبة ومحضر الاستلام الانفرادي مسلمان من طرف المصلحة المكلفة بالتسجيل أو المركز الوطني للتجارب و التصديق حسب الحالات التالية :


بناء على محضر المراقبة التقنية المشار إليه النقطة 5 من هذه المادة، بالنسبة للمركبات المستعملة التي يقل أو يعدل وزنها الإجمالي المأذون به محملة 3500 كلغ؛بعد معاينة المركبة من طرف المركز الوطني للتجارب والتصديق أو المصلحة المكلفة بالتسجيل بالنسبة للمركبات الجديدة؛

تنجز شهادة التحقق من المركبة المشار إليها أعلاه من طرف المصالح المكلفة بالتسجيل في ثلاث نسخ كالتالي:

تستعمل النسخة الأولى لتعشير المركبة.

تستعمل النسخة الثانية لإيداع ملف التسجيل بعد المصادقة عليها من طرف المصالح الجمركية.

يحتفظ بالنسخة الثالثة من طرف مصلحة التسجيل لأجل التتبع.

شهادة التعشير تحمل اسم المالك الجديد للمركبة والذي يجب أن تنجز البطاقة الرمادية في اسمه.

غير أنه إذا كانت شهادة التعشير تحمل اسم شركة تثبت ممارسة نشاط استيراد المركبات ذات محرك بناء على شهادة القيد في السجل التجاري فإنه يعتد بشهادة التعشير لطلب تسجيل المركبة في اسم شخص آخر؛

وصل أداء الواجبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛

وصل أداء الغرامة الإدارية المنصوص عليها في المادة 118 (الفقرة الأولى) من القانون رقم52.05 المشار إليه أعلاه، في  حالة عدم احترام أجل إيداع الملف المشار إليه المحدد في 30 يوما (يحدد مبلغ الغرامة في 1000 درهم مع غرامة إضافية نسبتها 25 % من مبلغ الغرامة عن كل شهر من التأخير؛ كل جزء من شهر يعتبر بمثابة شهر);.

 ج) الدراجات ثلاثية العجلات بمحرك والدراجات رباعية العجلات الثقيلة بمحرك، والدراجات النارية التي لا تفوق سعة أسطنتها 125 سنتم 3 والتي شرع في استخدامها قبل 20 ماي 2015

شهادة الملكية مسلمة قبل 20 ماي 2015؛
عقد بیع، يحمل توقيع مالك المركبة المشار إليه في شهادة الملكية المدلى بها، مصادق عليه من طرف السلطات المختصة ؛
تصريح بالشرف بتملك إحدى هذه الدراجات يحمل توقيعا مصادقا عليه لصاحب الطلب ؛
محضر الاستلام الانفرادي مسلم من طرف المصلحة المكلفة بالتسجيل ؛
الوثائق المبينة في 1 و 2 و 8 و 10 المشار إليها في المادة 5 من هذا القرار.

 النصوص التنظيمية :

القانون رقم  52.05 : أحكام خاصة تتعلق بالدراجات والدراجات ثلاثية العجلات والدراجات رباعية العجلات
مرسوم رقم 2.10.421 : شهادة التسجيل
قرار رقم 2711.10 : تسجيل الدراجات النارية
قرار رقم 4127.12 : سند الملكية ورقم الترتيب
تعليقات



    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -