الحكومة تُقرر الزيادة في مبالغ حوادث الشغل


وافقت الحكومة المغربية هذا الأسبوع على مشروع مرسوم يقضي برفع مبالغ الإيرادات الممنوحة للمصابين بحوادث العمل والأمراض المهنية، أو لذوي حقوقهم، والذي تقدم به وزير الشغل والإدماج المهني.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، اليوم الخميس، أن مشروع المرسوم يهدف إلى تحسين الوضعية الاجتماعية للمستفيدين من الإيرادات المذكورة ومساعدتهم على مواجهة تكاليف المعيشة، وفقاً لوكالة المغرب العربي للأنباء.

وتابع الوزير، وذلك بالرفع من مبالغ الإيرادات الممنوحة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية الواقعة قبل يناير 2013 بنسبة 20 بالمائة، كما حدد تاريخ الانتفاع من هذه الزيادة ابتداء من يوليو 2013.

وحسب معطيات الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، سيستفيد من هذه الزيادة نحو 58 ألف و661 مستفيدا، أي ما يعادل حوالي 88 بالمائة من مجموع المستفيدين من الإيرادات العمرية، وذلك بتكلفة مالية تقدر بـ 82 مليون درهم سنويا، والذي يعادل 32 في المائة من مجموع مبالغ الإيرادات العمرية السنوية الممنوحة إلى نهاية سنة 2016.

ويهدف هذا المشروع إلى الرفع من مبالغ الإيرادات الممنوحة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية الواقعة قبل فاتح يناير 2013 بنسبة 20 في المائة. كما حدد تاريخ الانتفاع من هذه الزيادة ابتداء من فاتح يوليوز 2013.

ويستفيد من هذه الزيادات، وفق معطيات الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، 58661 مستفيدا، أي ما يعادل حوالي 88 في المائة من مجموع المستفيدين من الإيرادات العمرية، وذلك بغلاف مالي يقدر بـ82 مليون درهم سنويا، الذي يعادل 32 في المائة من مجموع مبالغ الإيرادات العمرية السنوية الممنوحة إلى نهاية سنة 2018.

وقالت وزارة الشغل والتكوين المهني، في مذكرة المرسوم، إن هذه "الزيادات تأتي في إطار تحسين الأوضاع المادية لهذه الفئات وارتفاع تكاليف المعيشة".

ويهم هذا المشروع الإيرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل التي خلفت لهم نسبة عجز تساوي أو تفوق 10 في المائة، والإيرادات الممنوحة لذوي حقوق المصابين بحوادث شغل قاتلة، والإيرادات الممنوحة للمصابين بأمراض مهنية أو ذوي حقوقهم.

وكان آخر مرسوم صدر في هذا السياق بتاريخ 17 مارس 2010 يقضي برفع مبالغ الإيرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل والأمراض المهنية لذوي حقوقهم بنسبة 20 في المائة من المبالغ الإيرادات الممنوحة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية الواقعة قبل فاتح يناير 2008.

وفي يناير الماضي، صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.17.421 يهدف إلى تحديد كيفيات مراقبة تطبيق أحكام القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.
تعليقات



    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -