بشكل رسمي.. المغرب يُقنن استخدام "التروتينيت" والدراجات الكهربائية


أقرّ مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد يوم الخميس 19 يونيو 2025، مشروع المرسوم رقم 2.24.393 الذي يُعدّل ويُتمم المرسوم رقم 2.10.421 الصادر في 29 سبتمبر 2010، المتعلق بتطبيق مقتضيات القانون رقم 52.05 الخاص بمدونة السير، وذلك بعد أخذ الملاحظات المطروحة بعين الاعتبار. وقد قدم المشروع وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح.


ويأتي هذا التعديل، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، استجابةً للتطورات التي يشهدها مجال التنقل الحضري، خصوصاً مع ظهور وسائل نقل شخصية جديدة، واعتماد تقنيات متطورة لمساعدة السائقين، بما يساهم في تحسين السلامة الطرقية. كما يهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية المعتمدة لدى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.


ويتضمن المشروع مقتضيات جديدة، أبرزها: إدراج تعريفين جديدين لـ"مركبة التنقل الشخصي بمحرك" و"الدراجة بدوس مساعد"، بالإضافة إلى منح السلطة الحكومية المكلفة بالنقل صلاحية تعديل أبعاد ووزن المركبات المرخص لها.


كما ينص المشروع على تحديد المواصفات التقنية الواجب توفرها في هذه الوسائل، وضرورة تزويدها، حسب فئاتها، بأنظمة متقدمة للمساعدة على القيادة لضمان قيادة أكثر أماناً.


وفي هذا الإطار، أوضح النص أن "الدراجة بدوس مساعد" هي كل دراجة بثلاث عجلات أو أقل، مزودة بمحرك كهربائي مساعد لا تتعدى قوته 250 واط، يتوقف عن العمل عند توقف السائق عن الدوس، أو يتدرج في التوقف قبل أن تبلغ الدراجة سرعة 25 كلم/س.


أما "التروتينيت"، فتم تعريفها على أنها "مركبة التنقل الشخصي بمحرك"، وهي دراجة ذات محرك دون مقعد، مخصصة لنقل شخص واحد فقط، ولا تصلح لنقل البضائع، مزودة بمقود ومحرك كهربائي أو مماثل له، وتبلغ سرعتها القصوى بين 6 و25 كيلومتراً في الساعة.

Joby Maroc
Joby Maroc
تعليقات