شروط و مراحل إنشاء "جمعية" في المغرب



الجمعية هي اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو أكثر لاستخدام معلوماتهم أو نشاطهم من أجل المصلحة العامة ، أو لغاية غير توزيع الأرباح فيما بينهم.


أنواع الجمعيات:

يحصر ظهير الحريات العامة أنواع الجمعيات، في :جمعيات الخواص والتي تؤسس طبقا لقانون الالتزامات والعقود وهي التي أسماها الجزء الأول من ظهير تأسيس الجمعيات ب “الجمعيات بصفة عامة”.جمعيات معترف لها بصبغة المصلحة العمومية، وتخضع لبعض الإجراءات الخاصة.الجمعيات الاتحادية والجامعات، وهي مجرد تجميع للجمعيات من أجل التنسيق وتكثيف الجهود للرفع من المردودية وحسن الأداء لتصبح قوة اقتراحية ظاغطة أكثر.


الجمعيات ذات الصبغة السياسية التي تمارس نشاطا سياسيا، والحقيقة أن كل الجمعيات تمارس النشاط السياسي بشكل أو بآخر، وكثيرا ما نجد جمعيات من هذا القبيل تتستر وراء نشاط ثقافي أو حقوقي مثلا لتمارس السياسة حتى النخاع، وهذا النوع من الجمعيات تنطبق عليه مقتضيات الأحزاب السياسية.الجمعيات الأجنبية التي تتوفر على مميزات الجمعية المغربية، ولكن مقرها في الخارج، أو في المغرب ونصف أعضاء مسيرها أجانب.


شروط تأسيس الجمعيات:يجب التمييز بين شروط تأسيس الجمعيات المغربية (أولا) وشروط تأسيس الجمعيات الأجنبية (ثانيا).أولا: 


شروط تأسيس الجمعيات المغربية: 

مبدأ الحرية المشروط بإجراءات.إذن فماهي هذه الاجراءات؟لكي تكون بداية تأسيس الجمعية بداية سليمة لابد أن تقوم بالإجراءات التالية:


تقديم تصريح مسبق: 

وذلك إلى مقر السلطة الإدارية المحلية مباشرة (القائد أو الباشا) أو بواسطة عون قضائي، ثم توجه السلطة نسخة منه ونسخا من الوثائق المرفقة إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية التي تقع الجمعية تحت نفوذها لإبداء رأيها عند الاقتضاء.-مضمون التصريح: 


يتضمن التصريح:

الأسماء الشخصية والعائلية وجنسية وسن وتاريخ ومكان الازدياد ومهنة ومحل سكنى أعضاء المكتب المسير.

الصفة التي يمثلون بها الجمعية تحت أي اسم كان.·  صورا من طائقهم الوطنية أو بطاقة الإقامة إذا كان هناك أجانب، ونسخا من السجل العدلي.

 مقر الجمعية ومقرات فروعها إن وجدت ، وكذا المؤسسات التابعة لها أو التي تديرها أو التي تربطها بها علاقة مستمرة بهدف التعاون والعمل المشترك.

وتضاف إلى التصريح القوانين الأساسية في ثلاثة نظائر إلى مقر السلطة المحلية التي توجه واحدة منها إلى الأمانة العامة للحكومة.ثم يمضي صاحب الطلب علة التصريح ويشهد على صحة البيانات والوثائق المرفقة مع أداء حقوق التنبر طبعا.وكل تغيير يطرأ على وضعية الجمعية يجب أن يصرح به خلال الشهر الموالي للتغيير، كما يجب التصريح بعدم وقوع التغييرات التي تنص عليها القوانين الأساسية في التاريخ الذي كان مقررا لها، ولا يحتج بأي تغيير تجاه الغير إلا ابتداء من اليوم الذي يقع فيه التصريح بها.


ويسلم وصل مؤقت مختوم في الحال عن كل تصريح بالتغيير  أو عدمه.وعند استيفاء التصريح للإجراءات القانونية السابقة الذكر يسلم الوصل النهائي وجوا داخل أجل أقصاه 60 يوما. 


وإذا لم يسلم خلال هذا الأجل جاز للجمعية أن تمارس نشاطها طبقا لما هو مسطر في قوانينها الداخلية، وهذا ما أكدته الفقرة الثانية من الفصل الخامس من قانون تأسيس الجمعيات المذكورة سابقا.وممارسة الجمعية لأهدافها طبقا لهذه الإجراءات الواردة في الفصل الأول والخامس مرهون باحترامها للقوانين الجارية والآداب العامة، أو المس بالنظام الملكي أو بوحدة التراب الوطني، وأضيف إلى الفصل الثالث بمقتضى تعديل 2002 عدم المس بالدين الإسلامي أو الدعوة إلى التمييز بمختلف أشكاله، حيث تصبح الجمعية تحت طائلة البطلان.


ما هي الحقوق التي يخولها التصريح للجمعية؟

كل تصريح استوفى شروطه القانونية يخول للجمعيات شخصية معنوية تؤهلها للقيام بالترافع أمام المحاكم وأن تقتني بعوض وتتصرف في الإعانات العمومية وواجبات انخراط واشتراك أعضائها السنوية، وكذا التصرف في إعانات القطاع الخاص والمساعدات التي يمكن أن تتلقاها من جهات أجنبية أو منظمات دولية، وكذا التصرف في الأماكن والمقرات والأدوات المخصصة لتسييرها وعقد اجتماعات أعضائها، والتصرف كذلك في الممتلكات الضرورية لممارسة وإنجاز أهدافها.


الشروط الخاصة بتأسيس الجمعيات الأجنبية:

يخضع تأسيس الجمعيات الأجنبية لرقابة السلطات العمومية حيث تتولى هذه الأخيرة جمع المعلومات حول الجمعية (هدفها جنسية أعضائها مسيرها الفعليين)، وقد تعترض الحكومة على تأسيسها أو تطلب تعديل قوانينها إو إدارتها…


عموما فإنه إضافة إلى الشروط المتطلبة لتأسيس الجمعيات التي أشرنا إليها أي نظام التصريح، فالتاريخ الذي يجب أن ينتظره مؤسسوا الجمعية لتصبح جمعيتهم قانونية هو ثلاثة أشهر (قصد التحري) وليس شهرين كما هو مطبق على الجمعية المغربية، كما أن الاتحادات أو الجامعات الأجنبية لا تصبح قانونية إلا بعد استيفاء نفس مسطرة التصريح ومرور ثلاثة أشهر ( دون أن تنجز أي عمل خلال هذه المدة ولا تترافع ولا تتصرف) وبعد صدور إذن بموجب مرسوم، فنظام تأسيس هذه الجمعيات أقرب إلى الترخيص منه إلى التصريح.


الخطوات الكاملة لتأسيس الجمعية في المغرب:

1- تكوين اللجنة التحضيرية

2- توزيع المهام على أعضاء اللجنة التحضيرية

3- إعداد مشروع التصور العام للجمعية

4- إعداد مشروع القانون الأساسي

5- تحديد لائحة بالأعضاء المؤسسين

6- الاتصال بالأعضاء المقترحين ومناقشة الفكرة ودواعي التأسيس وطلب الموافقة المبدئية

7- تحديد موعد الجمع العام التأسيسي

8- إعلام السلطات المحلية بموعد الجمع العام التأسيسي ومكان انعقاده - في حالة اختيار مكان عمومي، لا يكفي الإعلام بل يجب طلب الترخيص لذلك-

9- بعث بدعوة للأعضاء المؤسسين مصحوبة بالوثائق اللازمة قبل مدة تتراوح مابين 10 و 15 يوما بحسب حجم ومحتويات الوثائق. وبشكل عام، الوثائق الضرورية المرفقة للدعوة هي :

‌أ. مشروع القانون الأساسي

‌ب. مشروع التصور العام

‌ج. لائحة بأسماء الأعضاء المؤسسين

10- انعقاد الجمع العام التأسيسي: وتتألف أشغال الجمع العام التأسيسي من :

‌أ. كلمة اللجنة التحضيرية: تشمل الترحاب، والتذكير بأسباب ودواعي التأسيس وكذا الخطوات التي تم سلكها للوصول إلى المرحلة

‌ب. تقديم الخطوط العريضة للتصور - على اعتبار أن الأعضاء توصلوا به وقرؤوه - ومناقشته

‌ج. تقديم القانون الأساسي ومناقشته والتصويت عليه

‌د. تعيين أو تصعيد أو انتخاب أعضاء المكتب المسير: إن عملية اختيار المكتب المسير الذي سيقود المرحلة التأسيسية هي أول وأهم مهمة يقوم بها الأعضاء المؤسسون. لذلك كان لزاما اختيار الوسيلة الناجعة التي ستضمن انتقاء أعضاء المكتب المسير الذين سيكونون في مستوى المرحلة التأسيسية. كثيرة هي الجمعيات التي لديها طاقات بشرية هائلة، وتصور واضح، ولعدم الاكتراث لعملية اختيار أعضاء المكتب المسير الأول، تهاوت آفاقها وتصوراتها، ولم تر أعمالها النور. قد تكون الانتخابات هي الحل، باعتبار أنها تراعي مبدأي الرغبة والتنافس، إلا أنه وحسب اعتقادنا، تكون مهمة صعبة إذا كان الأعضاء المؤسسون للجمعية لا يتعارفون فيما بينهم. لذلك، نرى أنه يجب التمييز بين قواعد انتخاب المكتب المسير الأول، وانتخاب المكاتب التي تليه. ففي الوقت الذي لا محيد عن الانتخابات الديمقراطية والشفافة في انتخاب المكاتب العادية، يكون التصعيد من العمليات المحبذة. حيث تتشكل لجنة للترشيح تتكون من النواة التأسيسية الأولى بالأساس، ثم تقدم لائحة بأسماء الراغبين في تولي مسؤولية تسيير الجمعية، وتختار منهم اللجنة من ترى فيهم القدرة على تسيير الجمعية في هذه المرحلة.

الإجراءات القانونية

بعد انعقاد الجمع العام التأسيسي وتعيين المكتب، هل يمكن اعتبار أن الجمعية قد تكونت فعلا؟ بالنسبة للجمعية هناك نوعان من التواجد: فعلي وقانوني .

1- التواجد الفعلي: تعتبر الجمعية متواجدة فعلا ابتداء من انعقاد الجمع العام التأسيسي وبقيامها بأنشطة داخل إطار التدخل الذي حددته لنفسها


 


2- التواجد القانوني: يتم عادة بعد وضع الملف القانوني لدى السلطات المحلية عند مديرية الشؤون العامة بالبلدية أو الباشاوية. وبمجرد حصول الجمعية على وصل الإيداع المؤقت تصبح الجمعية موجودة قانونيا ويمكن مزاولة بعض الأنشطة الداخلية كتنظيم العمل الداخلي وتحضير الوثائق التنظيمية. على أن القانون حدد أن الجمعيات ستحصل على الوصل النهائي وجوبا في أجل أقصاه شهرين. وفي حالة مرور شهرين دون أن تحصل على الوصل النهائي، تعتبر الجمعية كاملة الشخصية الاعتبارية والقانونية ويمكن مزاولة أنشطتها بكامل الحرية.

وللتوضيح فقط، إن وصل الإيداع هو إعلان عن الوجود القانوني للجمعية (شهادة ميلاد) وليس ترخيصا بالعمل. فالقانون المغربي لم يحدد في أي من فصوله أن الجمعية التي لم تحصل على وصل الإيداع لا يرخص لها بالعمل. ويعتبر أي ادعاء من هذا القبيل هو تجاوز في استعمال السلطة.

ويتكون الملف القانوني من:

القانون الأساسي مصادق عليه: للإشارة، المطلوب الإمضاء والمصادقة على كل صفحة من صفحات القانون الأساسي

صور ة البطاقة الوطنية لكل عضو من أعضاء المكتب المسير

لائحة أعضاء المكتب المسير وتشمل: الأسماء الشخصية والعائلية، الجنسية، السن، تاريخ ومكان الازدياد، المهنة، والعنوان.

محضر الجمع العام التأسيسي: للعلم فقط ليس المطلوب في محضر الجمع العام الإحاطة بجميع تفاصيل النقاش الذي دار خلال الجمع وإنما ذكر فقط الخطوط العريضة كقراءة التصور والقانون الأساسي والمصادقة عليهما، انتخاب المكتب مع ذكر أسماء أعضاء المكتب وكذا تاريخ ومكان انعقاد الجمع العام.

وتقدم هذه الوثائق في ثلاث نسخ.

قانون الجمعيات

محطات تاريخية:

15 نونبر 1958: ظهير رقم 1.58.376 بضبط حق تأسيس الجمعيات.

10 أبريل 1973: ظهير شريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.73.283.


 


23 يوليوز 2002: القانون 75.00 الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 1.02.206.

الأساس الدستوري:

يضمن الدستور لجميع المواطنين:

حرية التجول وحرية الاستقرار بجميع أرجاء المملكة.

حرية الرأي وحرية التعبير بجميع أشكاله وحرية الاجتماع.

حرية تأسيس الجمعيات وحرية الانخراط في أية منظمة نقابية وسياسية حسب اختيارهم. ولا يمكن أن يوضع حد لممارسة هذه الحريات إلا بمقتضى القانون.

المقتضيات المشتركة :

أ- التعريف الجمعية حسب الفصل 1 هي اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح بينهم.

ب- التأسيس: المبدأ: حسب الفصل 2 يجوز تأسيس جمعيات الأشخاص بكل حرية ودون سابق إذن. الشرط : مراعاة مسطرة التأسيس.

مسطرة التأسيس (أسئلة وأجوبة أساسية)

أين يقدم التصريح ؟

• لدى مقر السلطة الإدارية المحلية.

من طرف من يقدم التصريح.

• يقدم التصريح مباشرة (من طرف أحد الأعضاء) أو من طرف عون قضائي.

ماذا يمنح مقابل التصريح ؟

• وصل مؤقت ومختوم

ما هي محتويات التصريح ؟

• كل الوثائق تقدم في 3 نظائر اسم الجمعية - أهداف الجمعية - لائحة الأسماء الشخصية والعائلية وجنسية وسن وتاريخ ومكان الازدياد ومهنة ومحل سكنى أعضاء المكتب المسير - الصفة التي يمثلون بها الجمعية تحت أي اسم كان - صور من البطائق التعريف الوطنية أو بطائق الإقامة بالنسبة للأجانب - نسخ من بطائق السجل العدلي - مقر الجمعية - عدد مقرات وفروع الجمعية - القوانين الأساسية.

هل هناك شكايات خاصة بالمصادقة على التصريح ؟

• يمضي صاحب الطلب على التصريح والوثاق المرفقة، ويشهد على صحتها.

• أداء حقوق التنبر يتم على القوانين الأساسية ولائحة أعضاء المكتب باستثناء نظيرين.

ما هو مآل التصريح؟

• تسلم السلطة المحلية إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية نسخة من التصريح والوثائق المرفقة لإبداء رأيها في الطلب عند الاقتضاء.

• تسلم السلطة المحلية نسخة من التصريح والوثائق المرفقة إلى الأمانة العامة للحكومة.


 


• عند استيفاء التصريح للإجراءات يسلم الوصل النهائي وجوبا في ظرف 60 يوما. وفي حالة عدم تسليمه داخل هذا الأجل جاز للجمعية أن تمارس نشاطها وفق الأهداف المسطرة في قوانينها.

كيف يتم التصريح بالتغييرات؟

• يتم الصريح بالتغييرات طبقا لنفس شروط التصريح الأصلي، خلال الشهر الموالي من وقوع التغيير.

ج) الحقوق المترتبة عن الوضع القانوني للجمعية:

الترافع أمام المحاكم.

اقتناء، امتلاك والتصرف في:

• الإعانات العمومية.

• واجبات انخراط الأعضاء.

• واجبات اشتراك الأعضاء السنوي.

• إعانات القطاع الخاص.

• المساعدات التي يمكن أن تتلقاها الجمعية من جهات أجنبية أو منظمات دولية مع مراعاة مقتضيات الفصلين 17 و32 من القانون 17 و32.

• الممتلكات الضرورية لممارسة وإنجاز أهداف الجمعية.

د- التزامات مالية ومحاسبية خاصة بالجمعيات:

الجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات من إحدى الجماعات العمومية. يتعين عليها تقديم ميزانيتها وحسابها للوزارات التي تمنحها الإعانات المذكورة.

بالنسبة للجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات يتجاوز مبلغها 10 آلاف درهم من إحدى الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو الشركات التي تساهم الجماعات العمومية في رأسمالها، يتعين عليها تقديم حساباتها للهيآت التي تمنحها الإعانات المذكورة مع مراعاة مقتضيات القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية.

تخضع دفاتر الحسابات لمراقبة مفتشي وزارة المالية.

الجمعيات التي تتلقى مساعدات أجنبية. يتعين أن تصرح بالمساعدة ومبلغها إلى الأمانة العامة للحكومة داخل أجل 30 يوما.

ه- أهم العقوبات:

قاعدتان عامتان:

جميع العقوبات تطبق بالتخفيف (الفصل40).

جميع القضايا الزجرية أو المدنية المتعلقة بالجمعيات يرجع النظر فيها إلى المحاكم الابتدائية (الفصل 39).

نوع المخالفة؛ العقوبة؛ السند القانوني

مخالفة مقتضيات الفصل الثالث؛ بطلان الجمعية؛ الفصل 3 و7

القيام بإحدى عمليات الاقتناء، الامتلاك والتصرف دون مراعاة إجراءات التأسيس؛ غرامة 1200 إلى 5000 درهم مع مضاعفة الغرامة في حالة العود؛ الفصل 8

التمادي في ممارسة العمل أو إعادة التأسيس بشكل غير قانوني بعد صدور حكم بالحل؛ حبس من شهر واحد وستة أشهر، وغرامة بين 10.000 و 20.000 درهم أو بإحدى العقوبتين؛ الفصل 8


 


المساعدة على اجتماع جمعية محلولة؛ حبس من شهر واحد وستة أشهر، وغرامة بين 10.000 و 20.000 درهم أو بإحدى العقوبتين؛ الفصل 8

مخالفة الجمعية الحاصلة على صفة المصلحة العمومية لالتزاماتها القانونية المترتبة عن هذه الصفة؛ سحب صفة المصلحة العمومية بعد إنذار الجمعية لتسوية الوضعية المحاسبية خلال 3 أشهر؛ الفصل 9

وجود جمعية أجنبية في وضعية غير قانونية؛ الحل؛ الفصل 7

وجود جمعية أجنبية في وضعية غير قانونية (مع استمرار المؤسسين أو المتصرفين في إدارتها)؛ الحبس من 3 أشهر إلى سنتين وغرامة بين 10.000 و 50.000 درهم، أو بإحدى العقوبتين فقط؛ الفصل 27

عدم ضبط دفتر الحسابات بالنسبة للجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات من إحدى الجماعات العمومية؛ غرامة من 120 إلى 1000 درهم بالنسبة للمسؤول عن الجمعية مدنيا؛ الفصل 32

عدم التصريح بتلقي المساعدات الأجنبية إلى الأمانة العامة للحكومة؛ الحل؛ الفصل 32 مكرر

العقود المبرمة من أجل التملص من الفصول 6، 10، 12؛ القابلية للإبطال؛ الفصل 34

التحريض على ارتكاب جنايات أو جنح؛ حبس من 3 أشهر على سنتين وغرامة من 1200 درهم إلى 50000 درهم أو بإحدى العقوبتين؛ الفصل 34

القيام بنشاطات غير تلك المقررة في القوانين الأساسية؛ غرامة من 1200 إلى 5000 درهم؛ الفصل 36

و- مقتضيات خاصة بأنماط معينة من الجمعيات

الجمعيات المعترف لها بصبغة المنفعة العمومية:

مسطرة منح المصلحة العمومية:

تقديم طلب.

بحث السلطة الإدارية (غايات ووسائل الجمعية).

الرد الإيجابي أو السلبي في أجل لا يتعدى 6 أشهر بدءا من تاريخ الوضع لدى السلطة الإدارية المحلية.

سحب الصفة يقع في حالة الإخلال بالالتزامات القانونية أو مخالفة القانون الأساسي.

امتيازات خاصة:

بالإضافة للفصل 6، يجوز للجمعية المعترف لها بصبغة المنفعة العمومية التماس الإحسان العمومي (بعد تصريح لدى الأمانة العامة للحكومة 15 يوما قبل تاريخ التظاهرة).

يمكن للجمعية المعترف لها بصبغة المنفعة العامة قبول الهبات المنقولة أو العقارية حسب الشروط المبينة في الفصول 11 إلى 13.

التزامات تتعلق بالتدبير المالي والمحاسبي:

مسك محاسبة.

حفظ القوائم التركيبية والوثائق المثبتة للتقييدات المحاسبية والدفاتر مدة 5 سنوات.

رفع تقرير سنوي للأمانة العامة للحكومة عن أوجه استعمال الموارد خلال سنة مدنية مع وجوب المصادقة على التقرير من طرف خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين.

الجمعيات الاتحادية والجامعات:

طبيعتها:

تتأسس بين الجمعيات

الاختلافات المسطرية:

تنطبق على الجامعات والجمعيات الاتحادية نفس مقتضيات التأسيس الواردة في الفصل 5، غير أنه يتعين التصريح بأسماء الجمعيات المتألفة منها الاتحادات أو الجامعات مع تبيان أهدافها ومقارها.

ينبغي تجديد التصريح في كل مرة تنضم فيه جمعية جديدة.

الجمعيات الأجنبية :

تعريف :

كل الهيآت التي لها مميزات جمعية، ولها مقر في الخارج أو يكون لها مسيرون أجانب، أو نصف الأعضاء من الأجانب، أو يديرها بالفعل أجانب ومقرها المغرب. (الفصل 21).

خصوصيات مسطرة التأسيس:

تجري على الجمعيات الأجنبية نفس شروط التأسيس الواردة في الفصل 5، غير أنه يمكن للسلطة المحلية أن تمانع في تأسيس جمعية أجنبية، أو تعديل القانون الأساسي أو الأشخاص المسيرين، أو إحداث فروع. (وذلك في ظرف 3 أشهر من التاريخ المضمن في الوصل).

خصوصيات مالية:

لا يمكنها مباشرة عمليات الفصل السادس إلا بعد انصرام أجل 3 أشهر من تاريخ الإيداع المضمن في الوصل.

تعليقات



    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -