شروط و طريقة التسجيل في التغطية الإجتماعية لأصحاب المهن الحرة


كان فيما سبق قد صدر مرسوم التغطية الصحية بالجريدة الرسمية عدد 6745 بتاريخ 14 جمادى الأولى 1440 (21 يناير 2019)، و التي تسمح بتوفير التغطية الصحية وضمان التقاعد لشريحة واسعة من المجتمع المغربي، تقدر بـ5 ملايين ينشطون في المهن الحرة.


وتحدد المراسيم كيفية الاستفادة من التغطية الاجتماعية على غرار نظيراتها المأجورة وتلك العاملة في القطاع الخاص وذلك بتحديد نفس نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المطبق على أجراء القطاع الخاص والمدبر من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتطبيقه على فئة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.


كما يهدف إلى تحديد البيانات والمعلومات وكيفيات موافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بها من طرف الهيئات والسلطات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.


وتحدد المراسيم  كذلك، نسبة مساهمة المعنيين عبر الاشتراكات الواجب أداؤها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. بالإضافة إلى تحديد الفئات المخول لها الانخراط والاستفادة من نظام المعاشات والتأمين الصحي الإجباري، كذا طريقة صرف معاشهم و هذه التفاصيل:


من هم المستفيدون

 وفق ظهير شريف رقم 1.17.15 صادر في 28 من رمضان 1438 (23 يونيو 2017) بتنفيذ القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا


و حسب المادة 10 ومن المرسوم رقم 2.18.622 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصاً، تم تحديد ثلاث فئات يمكنها الاستفادة من التأمين الصحي والتقاعد.

وهي المهنيون، وهم الأشخاص الذاتيون الذين يمارسون مهنة حرة.


الفئة الثانية، فهم العمال المستقلون

ويندرج ضمن الأشخاص الذاتيون الذين يمارسون نشاطاً تجارياً، والأشخاص الذاتيون الذين يمارسون نشاطاً فلاحياً، والأشخاص الذاتيون أصحاب الاستغلاليات الفلاحية والغابوية والمرافق التابعة لها، والعاملون غير الأجراء بقطاع النقل الطرقي.

والحاملون لبطاقة السائق المهني وفقاً لأحكام القانون رقم 52.03 بمثابة مدونة السير على طرق والنصوص المتخذة لتطبيقه. المسيرون، الذين ليست لهم صفة أجير، لإحدى الشركات الخاضعة للقانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة.


الفئة الثالثة المعنية الأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطاً خاصا.

ويندرج ضمنهم، المقاولون الذاتيون حسب مدلول القانون 114.13 المتعلق بالمقاول الذاتي، والأشخاص الآخرون غير الأجراء، الذين يمارسون لحسابهم الخاص نشاطاً مدراً للدخل، كيفما كان نوع هذا النشاط أو الدخل، سواء يتوفرون على محل لمزاولة نشاطهم أو لا يتوفرون عليه.

 

طريقة الانخراط و الحصول على بطاقة المنخرط

بالنسبة لنظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض، يمكن للفئات التي يشملها النظام، التوجه نحو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ووضع طلب التسجيل، ويمنح الصندوق المنخرط بطاقته داخل أجل أقصاه ثلاثون يوماً ابتداء من تاريخ التسجيل، ويحدد مضمون البطاقة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل.


وعن المعلومات التي تخص المنخرط، حدد مشروع المرسوم الجهات المخولة بجمعها وموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بها، في الهيئات والسلطات الحكومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، وذلك بشكل دوري أو كلما طلب الصندوق ذلك.


وتشمل هذه المعلومات حول المنخرط، الاسم الشخصي والعائلي ورقم التسجيل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في حالة توفره ورقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكتروني وتاريخ الولادة والعنوان الشخصي والعنوان المهني إذا وجد والصنف أو الصنف الفرعي الذي ينتمي إليه المعني بالأمر وتاريخ بداية النشاط أو المهنة والوضعية المهنية للمعني بالأمر (التوقف، التشطيب، الوفاة).


ويتعين على الجهات المكلفة بجمع هذه المعلومات عن المنخرط، موافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، شهرياً، بكل تغيير يطرأ على وضعية مزاولة المعنيين بالأمر لمهنهم أو أنشطتهم، وتحدد كيفيات موافاة الصندوق بالمعلومات وتحيينها قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل.


ويسلم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، للمؤمن شهادة تكون صالحة لمدة اثني عشر شهراً تبتدئ من فاتح شهر فبراير من كل سنة، ويضع رهن إشارة كل شخص قام بتسوية وضعيته بعد نهاية شهر يناير، نفس الشهادة إلى غاية نهاية الشهر ذاته من السنة الموالية.


أما بالنسبة لنظام المعاشات، يتقدم المخرط بطلب التسجيل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويقوم بتدبير انخراطه وفقاً للأحكام المتضمنة في مشروع المرسوم.


نسب الاشتراك

حدد المرسوم رقم 2.18.622 نسبة الاشتراك في نظام المعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزولون نشاطاً خاصاً، نسبة الانخراط حسب منطوق المرسوم ذاته بـ”يحدد المبلغ المنصوص عليه في المادة 5 من القانون 99.15 عن كل مدة اثني عشر شهراً في مرة ونصف القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر للنشاطات غير الفلاحية، وتحدد نسبة الاشتراك في عشرة في المائة”.


كما ينص المرسوم ذاته، على أن “تكاليف التدبير المخصصة لتغطية تكلفة تسيير نظام المعاشات، تحدد في نسبة واحد في المائة من مبلغ اشتراكات المنخرطين.


وإذا تبين من نتائج تدبير النظام، برسم كل سنة محاسبية، أن تكلفة التسيير تفوق المبلغ المترتب عن تطبيق هذه النسبة، يقوم الصندوق المغربي للضمان الاجتماعي بتغييرها دون تجاوز نسبة 2 في المائة وذلك بعد المصادقة المسبقة عليها”.


في السياق، تتم مراجعة هذه النسبة وتطبيقها، عند الاقتضاء، ابتداء من فاتح يوليوز من كل سنة اعتمادا على نتائج السنة المحاسبية المنتهية قبل هذا التاريخ.


كما يمكن للمنخرطين اقتناء النقط، وتحدد قيمتها بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، برسم الفترة الممتدة ما بين تاريخ دخول نظام المعاشات حيز التنفيذ ومتم شهر يونيو من السنة الثالثة الموالية لتنفيذه.


وبعد هذا التاريخ، يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتحيين قيمة هذه النقط، عند فاتح يوليوز من كل سنة، وفق نسبة تطور المتوسط السنوي للمداخيل الخاضعة للاشتراك.


أما بالنسبة لنسب الاشتراك في التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، تم تحديد النسبة في 6.37 في المائة بالنسبة للمؤمن الذي لا يزال يمارس نشاطه، وتحتسب من الدخل الجزافي المطبق أو الصنف الفرعي أو مجموعة الأصناف التي ينتمي إليها.


وبالنسبة لصاحب المعاش، تم تحديد نسبة المساهمة، حسب ما ورد في مذكرة تقديم المراسيم، في 4.52 في المائة من المبلغ الإجمالي لمجموع المعاشات الممنوحة من قبل أنظمة التقاعد التي ينتمي إليها.


فيما يخص المعاشات

بعد الانخراط في نظام المعاشات بالنسبة للفئات المعنية، يمكن للمنخرط الراغب في تغيير وعاء اشتراكه عند تسجيله، تقديم طلب للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويمكنه ذلك مرة واحدة في السنة، وفي هذه الحالة يقدم طلبا إلى الصندوق قبل الستين يوماً السابقة لتاريخ سريان التغيير المحدد في الطلب.


وقبل بلوغ المنخرط سنة الـ65 سنة، يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإخبار المنخرط، ستة أشهر قبل بلوغه السن المذكور، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل إلى آخر عنوان متوفر لدى الصندوق، (إخباره) بوضعيته تجاه نظام المعاشات، مع ضرورة موافاته بالوثائق اللازمة لتصفية معاشه أو تقديم طلب تمديد سن إحالته على التقاعد.


وفي حالة طلب التقاعد قبل الأوان، يقدم المنخرط طلباً للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ستة أشهر قبل بلوغه السن الذي يرغب في الاستفادة من معاشه، ورفقاً بالوثائق اللازمة لتصفية معاشه.


أما في حالة طلب تمديد سنة الإحالة على التقاعد، يقدم المنخرط طلب التمديد، ثلاثة أشهر على الأقل قبل بلوغه سن 65 سنة، وإذا أراد المنخرط الإحالة على التقاعد قبل سن الـ65 سنة.


يقول مشروع المرسوم، إنه قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بلوغه السن الذي يرغب فيه الاستفادة من معاشه، يقدم المنخرط طلبا للصندوق مرفقا بالوثائق اللازمة لتصفية معاشه، ويتم تصفيته من طرف الصندوق، ابتداء من آخر الشهر المدني الموالي لتاريخ إحالته على التقاعد.

تعليقات



    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -