التعويض عن فقدان الشغل...شروط جديدة للإستفدة منه



التعويض عن فقدان الشغل، هو إجراء يهدف إلى مرافقة الأجير الذي فقد عمله بشكل لا إرادي وانخرط في بحث جدي عن عمل جديد، حيث يضمن له تعويضا لفترة يمكن أن تصل إلى 6 أشهر. خلال هذه الفترة، يجب على الأجير أن يخضع لبرنامج إعادة التأهيل، إذا ما استدعى الأمر ذلك، من أجل إعادة إدماجه في سوق الشغل.


الشروط الجديدة للإستفادة  :


وقد قرر رئيس الحكومة اعتماد أولا التوفر على فترة للتأمين بنظام الضمان الاجتماعي لا تقل عن 780 يوما من الاشتراك خلال السنوات الثلاث السابقة لتاريخ فقدان الشغل، مع زيادة 0.04 في المائة في نسبة الاشتراك والمحددة حاليا في نسبة 0,57 في المائة يتحمل المشغل 2/3 والأجير 1/3، أو تحمل الدولة متوسط كلفة مالية تقدر بــ54 مليون درهم سنويا.


و يتطلب أن يثبت الأجير توفره على فترة للتأمين بنظام الضمان الاجتماعي لا تقل عن 780 يوما خلال السنوات الثلاث السابقة لتاريخ فقدان الشغل؛ منها 260 يوما خلال الاثني عشر شهرا السابقة لهذا التاريخ، مشيرا إلى ضرورة أن يكون مسجلا كطالب للشغل لدى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وأن يكون قادرا على العمل.


الهدف من هذا التعديل :


هذا التعديل يهدف إلى الوصول إلى 58 ألفا و553 مستفيدا خلال السنة الأخيرة أي سنة 2027، حيث أنه تم إعداد مشروع قانون بتغيير القانون رقم 03.14 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، لتفعيل السيناريو الجديد، وقد تمت إحالته على الأمانة العامة للحكومة لوضعه في قنوات المصادقة.


و خلال فترة التعويض هذه  تسمى بمدة تأمين تفتح الحق في التعويض عن المرض وفي التعويضات العائلية وتؤخذ كذلك بعين الاعتبار في احتساب الحق في راتب التقاعد. كما يوفر هذا النظام للأجير، خلال هذه الفترة، مواكبة من طرف الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، عبر برنامج إعادة التأهيل من أجل إعادة إدماجه في سوق الشغل.

تعليقات



    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -